السيد أبو الحسن الموسوي الإصفهاني

81

وسيلة النجاة ( تعليق السيد الگلپايگاني )

( مسألة : 24 ) يصح أن يصالح الشفيع مع المشتري عن شفعته بعوض وبدونه ، ويكون أثره سقوطها فلا يحتاج بعد إلى إنشاء مسقط . ولو صالح معه على إسقاطه أو على ترك الأخذ بها صح أيضا ولزم الوفاء به ، لكن لو لم يوجد المسقط وأخذ بها هل يترتب عليه أثره وان أثم بعدم الوفاء بما التزم أو لا أثر له ؟ وجهان أوجههما أولهما ( 1 ) في الأول وثانيهما في الثاني . ( مسألة : 25 ) لو كانت دارا مثلا بين حاضر وغائب وكانت حصة الغائب بيد آخر فباعها بدعوى الوكالة عنه ، لا إشكال في جواز الشراء منه وتصرف المشتري فيما اشتراه أنواع التصرفات ما لم يعلم كذبه في دعواه ، وانما الإشكال في أنه هل يجوز للشريك الأخر الأخذ بالشفعة بعد اطلاعه على البيع وانتزاعها من المشتري أم لا ؟ فيه تردد ( 2 ) .

--> ( 1 ) بل أولهما في الثاني أيضا ان كان الالتزام بترك الأخذ بالحق الثابت . ( 2 ) الظاهر عدم الفرق بين الشراء من الوكيل والأخذ بالشفعة بعد الشراء منه .